للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: «إن استطعتَ أن لا يراها أحد فلا يَرَيَنَّها». قلتُ: فإذا كان (١) أحدُنا خاليًا؟ قال: «فالله تبارك وتعالى أحقُّ أن يُستَحْيا منه» رواه الخمسة إلا النسائي (٢). وذكره البخاري تعليقًا (٣).

وهذا يعمُّ حفظَها من النظر والمسِّ، فقال: «لا تُبْرِزْ فخذَك، ولا تنظر إلى فخذِ حيٍّ ولا ميِّت» (٤). وقال: «لا تمشُوا عُراةً». رواه مسلم (٥). وقد تقدَّم (٦) حديث اللذين يضربان الغائط. ونهَى عن دخول الحمام إلا بالأُزُر (٧).

وإن لم يكن بحضرته أحد، فينبغي أن يستتر بسقف أو حائط أو دابَّة أو غير ذلك وأن يأتزر، كما يستحبُّ له (٨) أن يستتر عند الخلاء والجماع، وأن


(١) في المطبوع: «كان القوم». وكذا في الأصل أيضًا ولكن وضع الناسخ فوق «القوم» علامة الحذف.
(٢) أحمد (٢٠٠٣٤)، وأبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٦٩)، وابن ماجه (١٩٢٠).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن»، وصححه الحاكم (٤/ ١٧٩ - ١٨٠).
(٣) بصيغة الجزم في باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل.
(٤) أخرجه أبو داود (٤٠١٥)، وابن ماجه (١٤٦٠)، من طريق ابن جريج، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي به. قال أبو داود: «هذا الحديث فيه نكارة»، وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (٤/ ١٤٢ - ١٤٣) باختصار: «أعلَّ هذا الحديث بالطعن في عاصم، والانقطاع بين ابن جريج وحبيب بن أبي ثابت، وبين حبيب وعاصم؛ فإنه لم يسمعه منه». وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٦/ ٥١)، «فتح الباري» لابن رجب (٢/ ٤٠٧).
(٥) من حديث المسور بن مخرمة (٣٤١).
(٦) في باب دخول الخلاء.
(٧) سيأتي لفظه وتخريجه في الفصل القادم.
(٨) «يستحب له» ساقط من المطبوع.