للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأحاديث، ولأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرَّد لأهله واغتسل، وكان يستتر (١) بالثوب ويغتسل، وحديث بَهْز في قوله: «فالله أحق أن يستحيا منه» (٢).

إذا (٣) لم يكن حاجة كالغسل والخلاء وغير ذلك، فإنه يُنهى عن كشف السوءة لغير حاجة. وقيل: هو على طريق الاستحباب، فإنه يستحبُّ له الائتزار (٤) في حال الغسل وغيره. وعلى هذا فلا يكره دخول الماء بغير مئزر لكن يستحبّ الائتزار لما روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن موسى عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يُلْقِ ثوبَه حتى يُواري عورتَه في الماء» رواه أحمد (٥). ولأنه كشفٌ للاغتسال حيث لا يراه آدميٌّ، فجاز، كما لو لم يكن في الماء.

وعنه: أنه يُكرَه، وعلى هذا أكثر نصوصه. وكرهه كراهةً شديدةً، وإنما رخَّص فيه لمن لا إزار معه، لما روي عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُدخَل الماءُ إلا بمئزر. رواه أبو حفص العكبري (٦).


(١) في الأصل والمطبوع: «يستر».
(٢) تقدَّم قريبًا.
(٣) كذا في الأصل. وأثبت في المطبوع: «فإذا» وقد يكون سقط لفظ «أمّا».
(٤) في المطبوع: «الاتزار» خلافًا للأصل.
(٥) برقم (١٣٧٦٤).
إسناده ضعيف، فيه علي بن زيد بن جدعان وقد انفرد بهذا اللفظ، انظر: «فتح الباري» لابن رجب (١/ ٣٣٣).
(٦) وأخرجه أبو يعلى (٣/ ٣٤٣)، وابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٣٥٣)، من طريق حماد بن شعيب، عن أبي الزبير، عن جابر به.
إسناده ضعيف، أبو الزبير لم يصرح بالتحديث، وحماد صاحب مناكير، وقد عدوا هذا الحديث من مناكيره، كما في «الميزان» (١/ ٥٩٦).
وتابعه الحسن بن بشر، نا زهير، بمثل إسناد حماد، وصححه من هذا الوجه ابن خزيمة (٢٤٩)، والحاكم (١/ ٢٦٧)، وفيه نظر؛ إذ إن الحسن سمعه من حماد، ثم ركبه على حديث زهير، والحسن له مناكير عن زهير، فعاد الحديث إلى مخرجه الأول، قال ابن حبان: «ليس للحديث أصل يرجع إليه، وقد سمع الحسن بن بشر هذا الخبر عن حماد بن شعيب، ورواه عن زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، وهم فيه».