للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا: ولا يعتدُّ بطلبه قبل الوقت، بل يلزمه إعادة الطلب في وقت كلِّ صلاة (١)، لأنَّ طلب الماء شرط لصحة التيمم، فلا يصحُّ في وقت لا يصحُّ فيه التيمم، و (٢) لأنه في وقت كلِّ صلاة مخاطب بقوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} (٣) [المائدة: ٦]، وذلك لا يلزمه إلا بعد الطلب. وهذا إنما يكون مع الطمع بحصول الماء. فأمَّا مع اليأس، فلا.

وإذا كان معه ماء، فأراقه قبل الوقت، صلَّى بالتيمُّم، لأنه لم يكن وجب عليه الوضوء؛ نصَّ عليه. وإن أراقه بعد دخول الوقت، أو مرَّ بماء في الوقت فلم يتوضَّأ، مع أنه لا يرجو وجود ماء آخر؛ فقد عصى بذلك. فيتيمَّمُ ويصلِّي، ويُعيدُ في أحد الوجهين؛ لأنه فرَّط بترك المأمور به. ولا يعيد في الآخر، كما لو كسر ساقه فعجز عن القيام، أو مزَّق ثوبه فصار عاريًا.

وكذلك لو وهبه بعد دخول الوقت أو باعه [١٥٥/أ] لم يصحَّ في أشهر الوجهين، لأنه قد تعيَّن صرفُه في الطهارة. ولا يصح تيمُّمه إلا أن يكون بعد استهلاكه، ففيه الوجهان.

وإذا نسي الماء في رحله وصلَّى بالتيمم لزمه الإعادة. وكذلك إن جهل (٤) بموضع ينسب فيه إلى التفريط، مثل أن يكون بقربه بئرٌ [أو ماءٌ] (٥)


(١) نقله في «المغني» (١/ ٣١٤) عن ابن عقيل.
(٢) الواو ساقطة من المطبوع.
(٣) في الأصل: «فإن لم تجدوا ماء».
(٤) في الأصل والمطبوع: «جهله».
(٥) كلمة «بئر» تقتضي «أعلامها»، كما جاء النص في «الإنصاف» (٢/ ٢٠٣)، ولكني زدت ما بين المعقوفين لإقامة السياق استئناسًا بما جاء في «المغني» (١/ ٣١٩) و «الشرح الكبير» (٢/ ٢٠٣).