للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتقدَّمُ على العبادات؛ كما تقدَّمُ نفقةُ النفس والأقارب المتعيِّنة على الحجِّ.

وإن كان العطشان رفقته أو بهائمه (١)، فالأفضل حبسُ الماء لهم. وهو واجب في أحد الوجهين، اختاره الشريف أبو جعفر وابن عقيل وغيرهما. وفي الآخر: لا يجب. قاله أبو بكر والقاضي لأنه محتاج إليه (٢). وقد قال أحمد: إذا كان معه إداوة فيها ماء، فرأى قومًا عطاشًا، فأحَبُّ إليَّ أن يسقيهم ويتيمَّم (٣).

وقد صرَّح القاضي بأنّ ذلك لا يجب [إلا] إن خيف (٤) عليهم التلف. والصواب أن يُحمَل كلام أحمد وأبي بكر على عطش لا يُخاف معه التلف. وقيل: إنما الوجهان فيما إذا خيف أن يعطَشوا. فأما العطش الحاضر فيجب تقديمُ سقيهم له وجهًا واحدًا.

ولا فرق بين أن يكون العطشانُ (٥)، أو المخوفُ عطشُه (٦) رفيقَه المزامِل، أو أحدًا (٧) من أهل القافلة، أو من غيرهم؛ لأنَّ ذلك إنما كان لحرمة الآدميّين والبهائم، وهي لا تختلف بالمرافقة وعدمها. وكذلك البهائم المباحة المحترمة فإنّ في سقيها أجرًا وثوابًا.


(١) في الأصل: «بهائم».
(٢) «المبدع» (١/ ١٨١).
(٣) «مسائل ابن هانئ» (١/ ١٣).
(٤) كتب ناسخ الأصل أولًا: «لا ان خيف» ثم زاد «يجب» فوق «لا» والواو تحت النون، فيقرأ: «لا يجب وإن خيف». وتصحيحه من المطبوع.
(٥) في المطبوع: «هو العطشان». زاد «هو» من غير تنبيه، وخفي عليه سياق الكلام.
(٦) في المطبوع: «لخوف عطش».
(٧) في المطبوع: «أحد» خلافًا للأصل.