للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يستبيح (١) فعلَ الفرض إلا بنيَّته (٢). وإذا نوى نافلة الصلاة مطلقةً (٣) أو معيّنةً، فله فعلُ جميع النوافل، والطوافُ: فرضُه ونفلُه، ومسُّ المصحف؛ لأنَّ الطهارة للنافلة أوكد منها لهما (٤)، لاشتراطها للصلاة إجماعًا. ولا يباح فرض الجنازة لأنها واجبة. ولو تيمَّم للجنازة الواجبة أبيحت الصلاة النافلة، لأنها دونها. ويتخرَّج أن (٥) لا يصحَّ، إلا أنَّ أحمد جعل الطهارةَ لنفل الصلاة أوكد منه للجنازة.

وإن تيمَّم للطواف أبيح له اللبثُ في المسجد وقراءةُ القرآن. وكذلك ينبغي أن يكون مسُّ المصحف، أو قراءةُ القرآن، أو اللبثُ في المسجد؛ لم يستبح غير ذلك (٦). وقيل: يستبيح بنيّة مسِّ المصحف القراءةَ واللُّبثَ، بخلاف العكس، وكلَّ واحد من القراءة واللُّبث بنيّة الآخر. وهذا أصحُّ، لأنَّ ما اشتُرط له الطهارتانِ (٧) أعلى مما اشتُرط له الطهارة [١٦٥/ب] الكبرى.


(١) في المطبوع: «وعلى مقتضى كلام أصحابنا لا يستبيح». حذف الواو من موضعها وزادها قبل «على»، فاضطرب السياق.
(٢) في المطبوع: «بنيَّة»، والصواب ما أثبت من الأصل.
(٣) في المطبوع: «المطلقة» خلافًا للأصل.
(٤) في المطبوع: «لها منهما» أصلح ما في الأصل!
(٥) قراءة المطبوع: «أنه».
(٦) كذا في الأصل والمطبوع، ولعل في الكلام سقطًا. وفي «المغني»: «وإن نوى بتيمُّمه قراءة القرآن لكونه جنبًا، أو اللبث في المسجد، أو مسَّ المصحف= لم يستبِحْ غيرَ ما نواه».
(٧) في المطبوع: «الطهارة»، والصواب ما أثبت من الأصل، ورسمها فيه: «اطهارتاان» مع علامة الضرب في أعلى الألف الزائدة قبل النون.