للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والجماع عند الإطلاق هو: الإيلاج في الفرج. فأما في غير الفرج، فليس هو بجماعٍ (١) ولا نكاحٍ، وإنما يسمَّى به توسعًا عند التقييد، فيقال: الجماع فيما دون الفرج، لكونه بالذَّكر في الجملة. وكذلك جميع الأحكام المتعلِّقة بالجماع إنما تتعلَّق بالإيلاج، لا سيَّما الاستمتاعُ في الفرج فما فوق السُّرَّة جائز إجماعًا (٢).

وروى أبو داود (٣) عن عكرمة عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها شيئًا.

وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عمّا يحِلُّ للرجل من امرأته الحائض، فقال: «يجتنبُ (٤) شعارَ الدم» رواه ابن بطة (٥).

ولأنه محلٌّ حُرِّم للأذى، فاختصَّ التحريم بمحلِّ الأذى، كالوطء في الدبر. ولا يقال: هذا يخشى منه مواقعة المحظور، لأنَّ الأذى القائم بالفرج


(١) في المطبوع: «كالجماع»، والصواب ما أثبت من الأصل.
(٢) كذا جاءت العبارة في الأصل والمطبوع.
(٣) برقم (٢٧٢).
وصححه ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (١/ ٣٩٠)، وقال ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ٤٠٤): «إسناده قوي».
(٤) في المطبوع: «تجنب»، والمثبت من الأصل.
(٥) لم أقف عليه مرفوعًا، ورواه الدارمي (١٠٨٠) موقوفًا على عائشة بإسناد فيه جهالة. وقد صحّ نحوه موقوفًا على عائشة من وجه آخر عند عبد الرزاق (١٢٦٠)، والدارمي (١٠٧٩).