للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخطاب عن مِقسَم عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدَّق بدينار أو نصف دينار» (١). وقال [أبو داود] (٢): سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: ما أحسنَ حديثَ عبد الحميد فيه. قيل له: فتذهب إليه؟ قال: نعم (٣). وقال إسحاق بن راهويه: هذه السنة الصحيحة التي سنَّها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في غشيان الحائض. وقد رواه الإمام أحمد (٤) بإسناد جيِّد من حديث قتادة عن مقسم.

ولأنه وطئ فرجًا يملكه حُرِّم لعارض، فجاز أن يوجب الكفارة، كالوطء في الصيام والإحرام. وطردهُ الاعتكاف إن (٥) قلنا به، وإلا قلنا: حرم لسبب علي (٦) عارض من جهة الله. وهذا لأن الكفارة ماحيةٌ للذنب وزاجرةٌ عنه،


(١) أخرجه أحمد (٢٠٣٢، ٢٥٩٥)، وأبو داود (٢٦٤، ٢١٦٨)، والترمذي (١٣٦)، والنسائي (٢٨٩، ٣٧٠)، وابن ماجه (٦٤٠)،، من طرق عن مقسم، عن ابن عباس به.
اختلف في إسناده تصحيحًا وتضعيفًا، للخلاف الواقع فيه، وللخلاف في رفعه ووقفه، وللاضطراب الشديد في متنه، وأكثر أئمة الحديث على رده، وكثير منهم يصحح وقفه، كسفيان وابن مهدي والشافعي، ومن بعدهم كابن السكن والبيهقي وابن حزم في آخرين. وصححه الحاكم (١/ ٢٧٨)، وابن القطان في «بيان الوهم» (٥/ ٢٧٧)، وابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (١/ ٧٩).
انظر: «الإمام» (٣/ ٢٤٩ - ٢٧٣)، «تعليقة على العلل» (١٠٨ - ١١٩)، «البدر المنير» (٣/ ٧٥ - ١٠١).
(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من المطبوع. والواو قبل «قال» ساقطة منه.
(٣) انظر: «مسائل أبي داود» (ص ٣٩).
(٤) برقم (٢١٢١، ٢٨٤٣، ٣١٤٥).
(٥) في الأصل والمطبوع: «وإن».
(٦) كذا في الأصل، ولعله تحريف «عادي». وقد حذف في المطبوع دون تنبيه.