للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووجه الأول: ما ذكره البخاري (١) عن عائشة قالت: إذا بلغت المرأة تسعَ سنين فهي امرأة. [و] (٢) رواه القاضي أبو يعلى (٣) عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى على الجارية تسعُ سنين فهي امرأة». وفي إسناده نوع جهالة، لكنه إذا لم يكن حجةً وحده، فقد أيَّده قولُ صحابي، ولولا أنَّ التسع يمكن فيها البلوغ لما كانت امرأةً ببلوغها. ولأنَّ المرجع في ذلك إلى الموجود والعادة، ولم يُعرَف حيض معتاد قبل استكمال التسع، فإن ندر وجودُ دم، فهو دم فساد. فأمَّا بعدها، فقد وُجد حيض وحبَل. قال الشافعي (٤): أقلُّ مَن سمعته من النساء تحيض نساءُ تهامةَ، تحيض لتسع سنين. وقال أيضًا: رأيتُ جدَّةً لها إحدى وعشرين سنة حُجِر عليها (٥).


(١) وكذا في «تنقيح التحقيق» (٤/ ٣٢٤) و «المبدع» (٢/ ٢٢٧)، ولعله وهم. ولم نقف عليه مسندًا من حديثها.

وعلقه الترمذي (١١٠٩)، والبيهقي (١/ ٣١٩)، وانظر: «إرواء الغليل» (١/ ١٩٩).
(٢) من المطبوع.
(٣) وأخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (٢/ ٢٤٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٧/ ١٧٤)، من طريق عبد الملك بن مهران، عن سهل بن أسلم، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر يرفعه.
قال ابن الجوزي في «التحقيق» (٢/ ٢٦٧): «في إسناده مجاهيل، منهم عبد الملك، قال أبو أحمد ابن عدي: هو مجهول غير معروف». وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ ٢٢٩).
(٤) في كتابه «الأم» (٥/ ٢٢٩).
(٥) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٣١٩) دون قوله: «حُجِر عليها». قال في «الجوهر النقي»: «في سنده: أحمد بن طاهر بن حرملة. قال الدارقطني: كذاب. وقال ابن عدي: حدَّث عن جدِّه عن الشافعي بحكايات بواطيل يطول ذكرها. كذا في الميزان».
وقد علَّق البخاري في أول باب بلوغ الصبيان وشهادتهم عن الحسن بن صالح قال: «أدركتُ جارةً لنا جدَّةً بنت إحدى وعشرين سنة».