للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب، أشار إلى كثرة الأدلة على عدم وجوبها في حالة جهر الإمام، ثم قال: «وأما إذا خافت فيدل عليه وجوه: أحدها .... ». ولم يرد هنا غير هذا الوجه.

والفصل التالي في استحباب القراءة في حال إسرار الإمام، والذي يليه في استحباب قراءة الفاتحة والسورة في صلاة السر كالإمام. وفي هذا الفصل (ص ٢٨٢) جاء قوله: «الرابع: أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة ... لوكانت واجبة على المأموم لم تسقط بفوات محلها». ثم الخامس والسادس والسابع.

والفصل التالي في استحباب القراءة للمأموم في صلاة السر، وجاء فيه ضمن الأدلة على وجوب إنصات المأموم عند جهر الإمام (ص ٢٨٧): «الثاني: وروى سعيد عن أبي قلابة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه أتقرؤون خلف الإمام؟ ... » الحديث. ولم يرد قبله الأول ولا بعده الثالث.

فهل الثالث ساقط، وهذا الثاني لذلك الأول، و ذاك الرابع إلى السادس تكملة للثالث الساقط؟ الجدير بالذكر أنه ليس هنا اضطراب في الصفحات، وليس وجود بعضها سببًا لقلق السياق في الفصل الذي ورد فيه.

أما نهاية هذا المجلد، فهي في الكلام على تكرار آية أو سورة بعينها في ركعة واحدة، وذلك ضمن شرح مسألة قراءة السورة بعد الفاتحة، وهي من مسائل أول باب صفة الصلاة.

والظاهر أن نسخة الجراعي التي ملكها الشيخ فهد بن عبيد هي التي كانت ناقصة الأجزاء، أما الشيخ علي بن إبراهيم المشيقح فلم يقتصر على نسخ جزء دون جزء، بل نسخ الموجود بأسره، وهكذا وصل إلينا المجلد

<<  <  ج: ص:  >  >>