للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنَّ العبرة بكونه نفاسًا [و] وجوده (١) في مدَّة الأربعين فقط، سواء تكرَّر أو لم يتكرَّر، وسواء تغيَّر لونه أو لم يتغيَّر؛ لأنَّ دم النفاس هو ما فضَل عن غذاء الولد، وذلك يختلف باختلاف الولد في خلقه ومكثه. ولأن الحيض يتكرَّر كثيرًا وتقصُر مدتُه، بخلاف النفاس، فإنَّ اعتبار العادة فيه يؤدِّي [إلى] (٢) حرج عظيم ومشقة.

وإذا ولدَتْ (٣) توأمين، فأولُ مدّة النفاس وآخرها من الأول. وعنه: أنَّ أولَه من الأول، وآخرَه من الثاني. اختارها بعض أصحابنا، فتجلس ما تراه من الدم بعد وضع الأول ما لم يجاوز (٤) أكثرَ النفاس. فإذا وضعت الثاني استأنفَتْ له مدَّةً أخرى، ودخلت بقيةُ مدَّة الأول (٥) في مدَّته إن كانت باقية؛ لأنه وُلِدَ، فاعتُبرت له المدَّة كالأول وكالمنفرد (٦)، ولأنَّ الرحم تتنفَّس به كما تنفَّست بالأول، فكثُر الدم بسبب ذلك، فيجب اعتبارُ المدَّة له.

وعنه رواية ثالثة، اختارها أبو بكر: أنَّ أول المدَّة وآخرها من الثاني، لأنها قبل وضعه حامل، ولا يضرب لها مدّة النفاس، كما قبل الأول. ولهذا لا تنقضي العِدَّة إلا بوضعها. فعلى هذه الرواية، ما قبل وضع الثاني [٢٠٥/ب]


(١) في الأصل: «نفسآ وجوده». وتصحيحه من المطبوع.
(٢) ما بين الحاصرتين من المطبوع.
(٣) في الأصل: «والدت».
(٤) في المطبوع: «تجاوز»، والمثبت من الأصل.
(٥) في الأصل والمطبوع: «الأولى».
(٦) في الأصل بالواو بعد الفاء والكلمة مهملة.