للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أتطوَّع شيئًا، ولا أنقُص مما فرض الله عليّ شيئًا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفلحَ إنْ صدَق» أو «دخل الجنةَ إن صدَق» متفق عليه (١).

وعن أنس بن مالك قال: فُرِضَت الصلاةُ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ليلةَ أسرِي به خمسين، ثم نُقِصَت حتى جُعِلت خمسًا، ثم نودي: يا محمَّدُ إنه لا يُبدَّل القولُ لديَّ، وإنَّ لك بهذه الخمس خَمْسِين. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصحَّحه (٢).

ومعناه في «الصحيحين» من حديث مالك بن صعصعة (٣) وغيره مثل حديث معاذ بن جبل لما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أَعلِمْهم أنَّ الله افترضَ عليهم خمسَ صلوات في اليوم والليلة» (٤)، وحديث ضِمام بن ثعلبة (٥).

وهي [٢١١/ب] واجبة على كلِّ مسلم عاقل (٦) بالغ ــ لأن هذه شروط التكليف بالشرائع ــ على أيِّ حال كان، من صحة أو سقم، أو خوف أو أمن (٧)، أو إقامة أو سفر ــ والأدلّة (٨) الدالَّة على وجوبها في هذه الأحوال عمومًا


(١) البخاري (١٨٩١) ومسلم (١١).
(٢) أحمد (١٢٦٤١)، والنسائي (٤٤٩)، والترمذي (٢١٣).

قال الترمذي: «حسن صحيح غريب»، والحديث أصله في «الصحيحين» مطولًا.
(٣) البخاري (٣٢٠٧) ومسلم (١٦٤).
(٤) أخرجه أحمد (٢٠٧١)، والبخاري (١٣٩٥)، ومسلم (٢٩)، وأبو داود (١٥٨٤)، والترمذي (٦٢٥)، والنسائي (٢٥٢٢)، وابن ماجه (١٧٨٣).
(٥) البخاري (٦٣) ومسلم (١٢).
(٦) «عاقل» ساقط من الأصل والمطبوع.
(٧) «أو أمن» ساقط من الأصل والمطبوع.
(٨) في الأصل: «والدلالة». وصوابها من (ف)، وكذا في المطبوع.