للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: «الإسلام يهدم [٢١٢/أ] ما قبله» يعني (١): من تركِ الواجبات وفعلِ المحرَّمات، بخلاف الهجرة والحجِّ فإنهما يهدمان ما فعل من إثم فيما بين العبد وبين الله تعالى، دون ما ترك من واجب يُقضَى؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أحدًا ممن أسلم أن يقضي صلاةً ولا صومًا ولا زكاةً، ولم يأخذه (٢) بضمان دم ولا مال ولا شيء (٣) من الأشياء.

وهذا لأنّ الكافر كان منكرًا للوجوب وللتحريم، فكان الفعل والترك داخلًا في ضِمْن هذا الاعتقاد الباطل، وفرعًا له. فلما تاب من هذا الاعتقاد وموجَبِه غفر الله له الأصلَ وفروعَه (٤)، ودخلت هذه الفروع فيه في حال المغفرة، كما دخلت فيه في حال المعصية. بخلاف من تركه معتقدًا للوجوب، فإنَّ (٥) الترك هناك غير مضاف إلى غيره بل إلى كسل، فالتوبةُ منه بالنشاط إلى فعل ما ترَك (٦).

ولا يخاطَب الكافرُ بفعلها إلا بعد أن يُسلِم، لما روى ابن عباس أنَّ النبيَّ


(١) لفظ «يعني» ساقط من الأصل والمطبوع.
(٢) في الأصل والمطبوع: «ولا يأخذه». وفي (ف): «ولم يأخذ». وأشار الناسخ في حاشيته إلى أن في نسخة: «يأخذه».
(٣) في الأصل والمطبوع: «بشيء»، والمثبت من (ف).
(٤) «وفروعه» ساقط من (ف).
(٥) في (ف): «ولأن».
(٦) ورد في الأصل هنا عبارة: «ولأنَّ تخلل المسقط ... يجب القضاء»، وليس هذا محلّها، وسترد بعد قليل (ص ١٧) في مكانها الصحيح.