للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأنَّ (١) الكفر الطارئ يهدِم ما كان (٢) قبله من الصالحات، كما أنَّ الإيمان الطارئ يهدم ما كان قبله من السيئات. والقضاءُ إنما يراد به جبرُ ما حصل (٣) من الخلل في العمل، فإذا حبِط الجميعُ فلا معنى لجبره، مع ظاهر قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: ٣٨].

وعنه رواية أخرى (٤): أنه يلزمه قضاء الجميع. أمّا ما قبل الردَّة (٥)، فلوجوبه عليه. وأمَّا ما بعد الردَّة، فلأنه قد (٦) التزم حكمَ الإسلام، فلا يُقبل منه الرجوع عنه؛ [٢١٣/أ] كالمسلِم إذا تركها عامدًا. ولهذا يضمن ما أتلفه في حال الردَّة من دم (٧) أو مال، على المنصوص. ولهذا لا يُقَرُّ على دينه بعقد جزية ولا رِقٍّ (٨).


(١) استبدل به في المطبوع: «لأنَّ». والذي في الأصل و (ف) صواب، وسياق الكلام: «بناءً على أنَّ الردة تُحبِط العمل، وأنَّ الكفر ... ».
(٢) «كان» ساقط من (ف) هنا وفي الجملة التالية.
(٣) في الأصل بعده: «به». وكذا في المطبوع.
(٤) ذكرها أيضًا ابن شاقلا عن أحمد كما في «المغني» (٢/ ٤٨). وقال ابن مفلح في «نكته على المحرر» (١/ ٢٩): «والروايتان في مسألة الحج مشهورتان ذكرهما جماعة، منهم أبو إسحاق بن شاقلا ... وأما مسألة الصلاة فلا أجد أحدًا ذكر فيها نصًّا عن الإمام أحمد».
(٥) في النسختين: «قبل الإسلام»، والمثبت من المطبوع.
(٦) «قد» من (ف).
(٧) قراءة المطبوع: «دية».
(٨) في الأصل: «بغير جزية ولا فرق»، وفي (ف): «بجزية ولا رق». ويظهر أن «بغير» في الأصل تحريف «بعقد» كما أثبت.