للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في رواية محمد بن يحيى الكحال (١): المبرسَم (٢) يعيد (٣) الصلاة، وإن طال ذلك شهرًا أو أكثر.

والأول هو المذهب، لما روى عليٌّ (٤) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «رُفِع القلمُ عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيِّ حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يُفيق» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن (٥). وهذا الحديث ينفي القضاء والأداء، لكن وجب القضاء على النائم، لقوله: «من نام عن صلاة أو نسِيَها فَلْيُصَلِّها إذا ذكَرها» (٦)، فبقي المجنون على الإطلاق كالصبي.


(١) في الأصل: «رواية إنه يحتمل الحال»، وهو تحريف عجيب. وكذا في المطبوع. وصوابه من (ف).
(٢) المبرسم هو المصاب بالبِرسام، وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة (المعجم الوسيط). فارسي معرب، مركب من «بَر» وهو الصدر، و «سام»: الورم. انظر: «المعرب للجواليقي» (ص ١٥٦).
(٣) في الأصل: «بعد». وكذا في المطبوع. وهو تصحيف.
(٤) في الأصل: «عن علي - رضي الله عنه -». والمثبت من (ف).
(٥) أحمد (٩٥٦)، وأبو داود (٤٤٠٣)، والترمذي (١٤٢٣)، وابن ماجه (٢٠٤٢).
وحسنه البخاري والترمذي، وصححه ابن خزيمة (١٠٠٣)، وابن حبان (١٤٣)، والحاكم (١/ ٢٥٨)، ورجح الترمذي والنسائي والدارقطني وغيرهم وقفه على علي، وله شاهد صحيح من حديث عائشة مرفوعًا، وسيأتي تخريجه في كتاب الصيام.
انظر: «العلل الكبير» للترمذي (٢٢٥ - ٢٢٧)، «العلل» للدارقطني (٣/ ٧٢ - ٧٤)، «فتح الباري» لابن رجب (٥/ ٢٩٤).
(٦) أخرجه البخاري (٥٩٧) ومسلم (٦٨٤/ ٣١٥) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.