للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبالتيمُّم (١)، وإلى غير القبلة. ولا فرق في هؤلاء بين من يشتغل بتحصيل الشرط ويعلم أنه يحصِّله بعد الوقت أو من ينتظر حصولَه بعد الوقت، لأنَّ الشرط متى طال زمنُ حصوله سقَطَ، وكانت مصلحةُ الصلاة في الوقت متقدِّمة (٢) على مصلحة حصوله؛ بخلاف ما زمنُه قريب. ولأنَّ الشرط هنا معجوز عنه، وإنما يريد أن يشتغل بتحصيل القدرة عليه، أو ينتظر حصوله (٣)، وهذا غير واجب، فلا يفوِّت بسببه واجبًا، وهو الصلاة في الوقت. ومثل هذا، لو دخل عليه الوقت، والقبلة مشتبهة لا يعلم جهتها إلا بعد خروج الوقت، فإنه (٤) ليس له الاشتغال بشرط يستغرق الوقت.

وإن كان الاجتهاد ممكنًا، لكن قد ضاق الوقت، بحيث إذا اجتهد فات الوقت، فإنه يصلِّي بالتقليد أيضًا في أشهر الوجهين؛ كما لو لم يكن عالمًا بالدليل (٥)، والوقتُ ضيِّق عن (٦) التعلُّم والاجتهاد. ولأنه ليس مشتغلًا بشرطها، وإنما هو طالب للعلم (٧) به، فأشبَه مَن طلبَ العلم بالأدلَّة (٨). وفي الآخر: عليه أن يجتهد مع ضيق الوقت، كما على المفتي والحاكم أن يجتهدا (٩)


(١) في المطبوع: «والتيمُّم»، والصواب ما أثبت من النسختين.
(٢) كذا في النسختين. وفي المطبوع: «مقدمة».
(٣) «أو ينتظر حصوله» من (ف).
(٤) في الأصل: «وإنه». والمثبت من (ف).
(٥) في (ف): «الدلائل».
(٦) في المطبوع: «ضاق على» خلافًا للنسختين.
(٧) في الأصل والمطبوع: «التعلم». والمثبت من (ف).
(٨) في الأصل والمطبوع: «بالدلالة». والمثبت من (ف).
(٩) في النسختين: «يجتهد» بالإفراد.