للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله، اتَّقِ الله. فقال: «ويلَك! أوَلستُ (١) أحقَّ أهل الأرض أن يتَّقيَ الله؟» قال: ثم ولَّى الرجلُ، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقَه؟ فقال: «لا، لعلَّه أن يكون يصلِّي». قال خالد: وكم من مصلٍّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه! قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لم أومَر أن أنقُبَ عن قلوب الناس ولا أشُقَّ بطونهم» رواه مسلم (٢). فلما نهى عن قتله وعلَّل ذلك باحتمال صلاته عُلِم أنَّ ذلك هو الذي حقَن دمه، لا مجرَّدُ الإقرار بالشهادتين، فإنه قد قال: «يا رسول الله»، ومع هذا فلم يجعل (٣) النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك وحده مُوجِبًا لحقن الدم.

وعن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يُستعمَل عليكم أمراءُ، فتعرفون وتنكرون، فمَن أنكر فقد برئ، ومَن كرِه فقد سَلِم؛ [٢٢٥/أ] ولكن من رضي وتابع» (٤) فقالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ فقال: «لا، ما صلَّوا» رواه الجماعة (٥) إلا البخاري والنسائي.

ولأنَّ الصلاة أحد مباني الإسلام الخمس (٦)، فيُقتَل (٧) تاركُها


(١) في الأصل: «ألستُ»، والمثبت من (ف)، وهو لفظ مسلم.
(٢) برقم (١٠٦٤). وأخرجه البخاري أيضًا (٤٣٥١) وكلاهما من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(٣) في المطبوع: «لم يجعل»، حذَف الفاء دون تنبيه. واستعمال الفاء بعد «مع» كثير جدًّا في كتب المصنف.
(٤) في الأصل: «بايع»، تصحيف.
(٥) أحمد (٢٦٥٢٨)، ومسلم (١٨٥٤)، وأبو داود (٤٧٦٠)، والترمذي (٢٢٦٥).
(٦) كذا في النسختين، وله وجه كما سبق. وفي المطبوع: «الخمسة».
(٧) في الأصل: «فقتل»، تصحيف. والمثبت من (ف) وكذا في المطبوع.