للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكتاب والسنة، وأجمع عليه السلف، على (١) ما هو مقرَّر في موضعه. فالقولُ تصديق الرسول، والعملُ تصديق القول؛ فإذا خلا العبد عن العمل بالكلِّية لم يكن مؤمنًا. [٢٣٣/أ] والقولُ الذي يصير به مؤمنًا قول مخصوص، وهو الشهادتان، فكذلك العمل هو الصلاة.

وأيضًا ما احتجَّ به ابن شَاقْلا (٢)، ويذكر عن الإمام أحمد: أنَّ إبليس بامتناعه عن السجود لآدم قد لزمه الكفرُ واللعنةُ، فكيف من يمتنع عن السجود لله تعالى؟ وهذا لأنَّ الكفر لو كان مجرَّد الجحد أو إظهار الجحد (٣) لما كان إبليس كافرًا، إذ هو (٤) خلاف نصِّ القرآن.

وأيضًا فإنَّ حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد، وذلك إنما يتمُّ بالفعل، لا بالقول فقط. فمن لم يفعل لله شيئًا فما دان لله (٥) دينًا، ومن لا دين له فهو كافر.

فأما قياس الصلاة على غيرها من الأركان، فقد ذكر أبو بكر (٦) عن أحمد أنه يصبح (٧) مرتدًّا بترك الأركان الخمسة.


(١) في المطبوع: «وعلى»، زاد الواو.
(٢) انظر: «الفروع» (١/ ٤٢٢) و «الإنصاف» (٣/ ٣٠).
(٣) «أو إظهار الجحد» ساقط من (ف)، وفيها: «بمجرد الجحد».
(٤) في (ف): «وهو».
(٥) في (ف): «كان الله»، وقال ناسخها: «لعله: فما كان له»، والصواب ما أثبت من الأصل.
(٦) في كتاب «الخلاف». انظر: «المستوعب» (١/ ١٤٣). والروايات الأخرى في «الفروع» (١/ ٤٢١) و «الإنصاف» (٣/ ٣٤).
(٧) في (ف): «أبو بكر أنه يصير».