للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأمَّا إذا لم يُدْعَ ولم يمتنع، فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدِّين في شيء من الأشياء. ولهذا لم يُعلم أنَّ أحدًا من تاركي الصلاة تُرِك غسلُه والصلاةُ عليه ودفنُه مع المسلمين، ولا مُنِع ورثتُه ميراثَه، ولا أُهدِر (١) دمُه بسبب ذلك، مع كثرة تاركي الصلاة في كلِّ عصر. والأمة لا تجتمع على ضلالة. وقد حمل بعض أصحابنا أحاديث الرجاء على هذا الضرب.

فإن قيل: فالأدلَّة الدالَّة على التكفير عامَّة عمومًا مقصودًا، وإن حملتموها على هذه الصورة ــ كما قد (٢) قيل ــ قلَّت فائدتُها، وزال (٣) مقصودها الأعظم؛ وليس في شيء منها هذه القيود.

قلنا: الكفر على قسمين: قسم تُبنى عليه أحكام الدنيا من تحريم المناكح والذبائح، ومنع التوارث و (٤) العقل وحلِّ الدم والمال وغير ذلك= فهذا إنما يثبت إذا ظهر لنا كفره، إما بقول يوجب الكفر، أو عملٍ مثل السجود للصنم وإلى (٥) غير القبلة، والامتناع عن الصلاة، وشبه ذلك. فهذا النوع لا نرتِّبه على تارك الصلاة حتى نتحقَّق (٦) امتناعه الذي هو الترك، لجواز (٧) أن يكون قد نوى القضاء فيما بعد، أو له عذر وشبه ذلك.


(١) في المطبوع: «إهدار»، والصواب ما أثبت من النسختين.
(٢) «قد» ساقط من المطبوع.
(٣) في المطبوع: «وإدراك»، تحريف.
(٤) الواو ساقط من الأصل.
(٥) «وإلى» تكرر في الأصل.
(٦) في الأصل: «يحقق»، وفي المطبوع: «يتحقق»، والمثبت من (ف).
(٧) في (ف): «ويجوز».