للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتابه، وقد جاء الموضع المحال عليه في هذه القطعة بنصه. وتفصيل ذلك أنه ذكر في فصل العذر في الصلاة على الراحلة ثلاثة أسباب منها الخوف، وقال: «فأما الخوف، فمثل الذي يخاف في نزوله من عدوه أو انقطاعه عن الرفقة ....... فإنه يصلي على حسب حاله، كما يصلي الخائف من العدو، على ما سنذكره إن شاء الله» (خ ١٩١).

واقرأ الآن قول المصنف في هذه القطعة: وإن كان راكبا يخاف من نزوله انقطاعه عن القافلة صلَّى على حسب حاله» (٢٦٢/ب).

الثاني: أن من اختيارات شيخ الإسلام جواز اقتداء المفترض بالمتنفل خلافا للمذهب. في المبدع (٢/ ٨٨): «(ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل) في رواية نقلها إسماعيل بن سعيد وأبو داود، واختارها المؤلف وصاحب «النصيحة» و» التبصرة» والشيخ تقي الدين». وانظر: «الفروع» (٢/ ٤٤١). وفي مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٨٤): أن في المسألة ثلاث روايات عن الإمام أحمد، والثالثة منها أنه يجوز عند الحاجة كصلاة الخوف. قال الشيخ: «وهو اختيار جدنا أبي البركات، لأن النبي صلى الله علي وسلم صلى بأصحابه بعض الأوقات صلاة الخوف مرتين. وصلى بطائفة وسلَّم، ثم صلَّى بطائفة أخرى وسلَّم».

وفي القطعة التي بين أيدينا أورد حديث أبي بكرة التي أشير إليها في نص مجموع الفتاوى، ثم قال: «فهذه الصفة التي منعها القاضي وغيره على أنه لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل ... قال طائفة من أصحابنا: يجوز هذا في الخوف ... ».

ثم قال: «وهذا كله يدل على اقتداء المفترض بالمتنفل عند الحاجة،

<<  <  ج: ص:  >  >>