للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخرَ وقتها حين يدخل وقت العصر. وإنَّ أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإنَّ آخر وقتها حين تصفرُّ الشمس. وإنَّ أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإنَّ آخر وقتها حين يغيب الأفق. وإنَّ أول وقت العشاء حين يغيب الأفق، وإنَّ آخر وقتها حين ينتصف الليل. وإنَّ أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإنَّ آخر وقتها حين تطلع الشمس» رواه أحمد والترمذي (١)، إلا أن محمد بن فضيل رواه عن الأعمش هكذا، وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلًا، ومراسيل مجاهد حسنة، لا سيما [ص ٢٢] وقد رُوي مسندًا من وجوه صحيحة.

وكذلك أيضًا في حديث السائل عن مواقيت الصلاة، قد بيَّن أنه أخَّر الظهرَ حتى كان قريبًا من وقت العصر. وقال لما ناموا عن الصلاة: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن يؤخِّر صلاةً حتى يدخلَ وقتُ الأخرى» (٢).


(١) أحمد (٧١٧٢)، والترمذي (١٥١)، من طرق عن محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به.
قال الدارقطني في «السنن» (١/ ٢٦٢): «هذا لا يصح مسندًا، وهم في إسناده ابن فضيل، وغيره يرويه عن الأعمش، عن مجاهد مرسلًا»، وهذا هو الصحيح عند ابن معين والبخاري والترمذي وأبي حاتم والبزار والعقيلي وغيرهم، كما في «فتح الباري» لابن رجب (٣/ ١٦٧).
وصحح الحديث بعض المتأخرين كابن الجوزي في «التحقيق» (١/ ٢٧٩)، وابن القطان في «بيان الوهم» (٥/ ٦٧٥).
(٢) تقدم تخريجه.