للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الهجرة بأكثر من سنة. وإنما يؤخذ بالآخِر فالآخِر من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأنه يكون هو الناسخ للأول، إن كان بينهما تعارض.

الثالث: أنَّ حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة قول مبين، وهو أتمُّ تحديدًا، وأصرحُ دلالةً من حكاية الفعل.

الرابع: أنها أكثر وأصحُّ من حديث جبريل.

الخامس: أن فيها زيادات (١) في وقت العصر والمغرب والفجر، وفي بعضها العشاء (٢). وقد وجب العمل بها في تلك المواضع لما ضامَّها (٣) من الدلائل، فكذلك ها هنا.

السادس: أنَّ الله تعالى قال: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} [طه: ١٣٠]، وكذلك قوله: {طَرَفَيِ النَّهَارِ} [هود: ١١٤]، لكن إذا تغيَّر لون الشمس، فقد أخذت الشمس في التحوُّل والغروب، فيبقى ما قبل ذلك على عموم الآية.

السابع: أنَّ من الناس من يقول: لا يدخل وقتُ العصر حتى يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَيه (٤). فإن لم يكن فعلُها في ذلك الوقت هو الأفضلَ خروجًا من الخلاف، فلا أقلَّ من أن يكون جائزًا من غير كراهة.


(١) في الأصل: «أنها زيادات»، والمثبت من المطبوع.
(٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «في العشاء».
(٣) يعني: انضمَّ إليها. وفي المطبوع: «صاحبها» دون تنبيه على ما في الأصل.
(٤) في الأصل: «مثله»، وقال ناسخه في الحاشية: «ولعله: مثليه». وهو كما قال.