للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلُّوها ما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل». أو أراد مقاربة نصف الليل.

والرواية الثانية: إلى نصفه. اختارها طائفة من أصحابنا، لأنَّ في حديث عبد الله بن عمرو المتقدِّم: «وقتُ صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط» وهو أبين شيء في المواقيت. وكذلك في حديث أبي هريرة: «وإنَّ آخر وقتها حين ينتصف الليل».

وعن أبي برزة (١): أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان لا يبالي بتأخير العشاء إلى نصف الليل. رواه مسلم (٢).

وعن أنس قال: أخَّر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء إلى نصف الليل, ثم صلَّى، ثم قال: «قد صلَّى الناسُ وناموا. أمَا إنكم في صلاةٍ ما انتظرتموها» [ص ٣٤] متفق عليه (٣).

ولمسلم (٤): حتى كان قريبًا من نصف الليل.

وعن أبي سعيد الخدري قال: انتظرنا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ليلةً صلاةَ العشاء، حتى ذهب نحوٌ من شطر الليل، فجاء، فصلَّى بنا، وقال: «لولا ضعفُ الضعيف، وسقمُ السقيم، وحاجةُ ذي الحاجة= لأخَّرتُ هذه الصلاة إلى شطر الليل» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه (٥).


(١) في الأصل: «أبي هريرة»، ووضع الناسخ على «هريرة» علامة، وكتب في الحاشية: «خ برزة» وهو الصواب.
(٢) برقم (٦٤٧).
(٣) البخاري (٥٧٢) ومسلم (٦٤٠/ ٢٢٢).
(٤) برقم (٦٤٠/ ٢٢٣).
(٥) أحمد (١١٠١٥)، وأبو داود (٤٢٢)، والنسائي (٥٣٨)، وابن ماجه (٦٩٣).
صححه ابن خزيمة (٣٤٥)، وقال ابن رجب في «فتح الباري» (٣/ ٢٠٢): «إسناده على شرط مسلم».