للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«الفجر فجران. فجرٌ تَحِلُّ فيه الصلاة، ويحرُم فيه الطعام. وفجرٌ تحرُم فيه الصلاة، ويحِلُّ فيه الطعام. أمَّا الذي يكون كذنَب السِّرحان فلا تحِلُّ الصلاة فيه، ولا يحرُم فيه الطعام. وأمَّا الذي يذهب مستطيلًا (١) في الأفق فإنه يُحِلُّ الصلاةَ ويُحرِّم الطعام».

ويمتدُّ وقتها في حال الاختيار والاضطرار إلى طلوع الشمس، فإذا بدا حاجب الشمس خرج وقتها. هذا ظاهر المذهب، وهو المنصوص عنه (٢). وقال بعض أصحابنا: إذا أسفر ذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الشمس كالعصر والعشاء، لأن جبريل عليه السلام لما صلَّى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى به في اليوم الثاني حين أسفرت الأرض، وقال: الوقت فيما بين هذين الوقتين.

والأول أصح، لأنَّ في حديث عبد الله بن عمرو: «وقت الفجر ما لم تطلع الشمس». وفي لفظ: «ما لم يطلع قرنُ الشمس الأول» هذا لفظ مسلم، وقد تقدَّم. وكذلك في حديث أبي هريرة: «إنَّ آخر وقتها حين تطلع الشمس».

ولا يجوز حملُ هذا على وقت الإدراك والضرورة، لأنه إنما ذكر فيه وقت الاختيار، إذ الإطلاق يقتضي ذلك. وكذلك قال في العصر: «ما لم تصفرَّ الشمس»، وفي العشاء: «إلى نصف الليل» فلم يدخل وقت الضرورة في هذا الحديث.


(١) كذا في «سنن الدارقطني»، وفي «المراسيل»: «المستطير»، وهو الصواب الموافق للأحاديث الأخرى.
(٢) انظر: «مسائل صالح» (١/ ١٥٣).