للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا يختلف المذهبُ أنه هو الأفضل، لما روت عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنَّ نساءُ المؤمنات يشهدن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاةَ الفجر متلفِّعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من التغليس. رواه الجماعة (١).

وللبخاري (٢) قال: كان يصلِّي الصبح بغلَس، فينصرف نساءُ المؤمنات، لا يُعرَفن من الغلَس، ولا يعرف (٣) بعضُهن بعضًا.

وقد تقدَّم قولُ جابر: كان يصلي الفجر بغلس؛ وقولُ أبي برزة: كان ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ فيها بالستين إلى المائة.

وقال سهل بن سعد: كنت أتسحَّر مع أهلي، ثم يكون بي سرعةٌ أن أُدرِك صلاةَ الفجر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه البخاري (٤).

وقال زيد بن ثابت: تسحَّرنا مع رسول الله [ص ٥٢]- صلى الله عليه وسلم - ثم قمنا إلى الصلاة. قلت (٥): كم قدرُ ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آية. رواه الجماعة إلا أبا داود (٦).


(١) أحمد (٢٤٠٩٦)، والبخاري (٣٧٢)، ومسلم (٦٤٥)، وأبو داود (٤٢٣)، والترمذي (١٥٣)، والنسائي (٥٤٦)، وابن ماجه (٦٦٩).
(٢) برقم (٨٧٢).
(٣) في «الصحيح»: «أو لا يعرف».
(٤) برقم (٥٧٧).
(٥) القائل: أنس بن مالك.
(٦) أحمد (٢١٥٨٥)، والبخاري (٥٧٥)، ومسلم (١٠٩٧)، والترمذي (٧٠٣)، والنسائي (٢١٥٥)، وابن ماجه (١٦٩٤).