للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ركعتي الفجر، فإنَّ الأولى أن يقضيهما لتأكُّدهما. والوتر إن شاء قضاه وإن شاء لم يقضه. وإن كانت صلاةً أو صلاتين فالأولى أن يقضي، كما فعل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يوم فاتته الصبح، فإنه قضاها بسنَّتها (١).

وكذا ينبغي أن يجوز له الاشتغال بالسنن المؤكدة كسننن الحاضرة وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح قبل الفوائت، وإن كان الأولى المبادرة إلى الفرائض.

فأمَّا غيرُ الرواتب من النوافل المطلقة فلا يجوز أن يشتغل بها عن قضاء الفوائت.

وهل تنعقد؟ على روايتين مومأ إليهما.

إحداهما: تنعقد. قال الآمدي: وهو ظاهر المذهب، لأنَّ النهي عنه لمعنًى في غيره. ولهذا تُكمَل فريضة العبد يوم القيامة من تنفُّلاته.

والثانية: لا يصح، لأن النهي يقتضي الفساد. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في وصيته لعمر: واعلم أنَّ الله لا يقبل النافلة حتى تؤدَّى الفريضة (٢). وذكره الإمام أحمد في «الرسالة» (٣)، فقال: وقد جاء الحديث: «لا يقبل الله النافلةَ حتى تؤدَّى الفريضة».

[ص ٦١] وكذلك كلُّ نافلة تشغل عن فريضة، كالنفل بعد الشروع فيه بعد إقامة الصلاة، والتنفُّل بعد ضيق وقت الحاضرة.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) سيأتي تخريجه في كتاب الصيام (ص ٢٨٣).
(٣) انظر: «طبقات الحنابلة» (٢/ ٤٦١). ولم نقف على الحديث مرفوعًا.