للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الماء، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الصعيد الطيّب طَهور المسلم إذا لم يجد (١) الماء عشر سنين" (٢)،

إلا في النبيذ، نبيذ التمر فإنّ بعض العلماء أجاز التوضُّؤ (٣) به في الجملة على تفصيل لهم (٤)، لما روى ابن مسعود قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة لقِيَ الجنَّ فقال: "أمعك ماء؟ ". قلتُ: لا. قال: "فما في هذه الإداوة؟ " قلتُ: نبيذ. قال: "أرنيها، تمرةٌ طيّبةٌ وماءٌ طهورٌ". فتوضأ، ثم صلّى بنا (٥). رواه الإمام أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي (٦).


(١) "إذا لم يجد": كذا ورد هنا ومرتين في باب التيمم. ولم أر هذا اللفظ في موضع آخر من كتب المصنف. وسيأتي مرتين في باب التيمم أيضًا بلفظ: "وإن لم يجد"، وهو الرواية.
(٢) أخرجه أحمد (٢١٣٠٤)، وأبو داود (٣٣٢، ٣٣٣)، والترمذي (١٢٤)، والنسائي (٣٢٢) من طرق عن أبي ذر - رضي الله عنه - مطولًا ومختصرًا.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وصححه ابن حبان (١٣١١)، والحاكم (١/ ١٧٦)، وأعله ابن القطان في "بيان الوهم" (٣/ ٣٢٧) بالاختلاف في إسناده، وانظر: "العلل" للدارقطني (٦/ ٢٥٤).
(٣) في المطبوع: "الوضوء". والمثبت من الأصل، ورسمه فيه دائمًا: "التوضي".
(٤) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (١/ ٢٥٤) و"المحلى" (١/ ١٩٥) و"بدائع الصنائع" (١/ ١٥) و"المغني" (١/ ١٨).
(٥) "بنا" ساقط من المطبوع.
(٦) أحمد (٣٨١٠)، وابن ماجه (٣٨٤)، وأبو داود (٨٤)، والترمذي (٨٨) من طرق عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - لا تخلو من مقال، وله شاهد غير محفوظ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
قال ابن عدي: "ولا يصح هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو خلاف القرآن". "الكامل" (٩/ ١٩٤)، كما صح عن ابن مسعود أنه لم يشهد تلك الليلة، انظر: "سنن الدارقطني" (١/ ٧٥)، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٥٢). وأطال الزيلعي النفس في الجواب عن علل الحديث في "نصب الراية" (١/ ١٣٧).