للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأول أصحُّ، لما تقدَّم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «المؤذِّن مؤتمَن» (١) وغير ذلك من الأحاديث، ولأنَّ قبول قول العدل الذي لا يُتَّهم يجوز مع إمكان حذف الواسطة، كما كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل بعضُهم الرواية من بعض في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مع إمكان مراجعته.

وإن أخبره ثقة عن اجتهاد لم يقلِّده، واجتهد كالقبلة. فإن أخبره عن علمٍ كالدقائق والساعات، أو أذَّن مؤذِّن بناءً على ذلك أو على إخبار عارفٍ بذلك، فهو كالإخبار عن علم.

وإذا سمع الأعمى من يؤذِّن أو يخبر بالوقت قلَّده، ولم يلزمه أن يسأل: هل أخبر بذلك عن علم أو اجتهاد؟ لأنَّ الظاهر أنه خبرٌ عن علم.

ومن لا يمكنه الاجتهاد كالمطمور، والمستيقظ في يوم غيمٍ لا يدري أيَّ وقت استيقظ، يقلِّد غيرَه من المجتهدين.

وإذا (٢) اجتهد ثم تبيَّن أنه صلَّى في الوقت أو بعده أجزأه ولا يضرَّه، وإن كان نواها قضاءً، فتبيَّنت في الوقت، أو نواها أداءً فتبيَّنت بعد الوقت؛ لأن الصلاة المنوية هي الواجبة، ووصفُ (٣) القضاء والأداء إنما يُقصَد به تعيين فرض الوقت.

وإن تيقَّن أنه صلَّى قبل الوقت لم يجزئه، لما صحَّ عن ابن عمر (٤)


(١) تقدم تخريجه.
(٢) في المطبوع: «وإن»، والمثبت من الأصل.
(٣) في المطبوع: «فوصف»، والمثبت من الأصل.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٧٢٧٨)، وابن المنذر في «الأوسط» (١٠٧١).