للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العورة، وذمَّ من يتديَّن بغير ذلك في حال من الأحوال.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاوية بن حَيدة القشيري جدِّ بَهْز بن حكيم بن معاوية بن حَيدة القشيري: «احفَظْ [ص ٦٩] عورتَك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». قال: فالقوم (١) يكون بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعتَ أن لا يرَينَّها أحدٌ، فلا يرَيَنَّها» (٢). وأمَر من كشف فخذه أن يغطِّيه، وقال: «الفخذ عورة» (٣).

فعُلِم أنَّ العورة يجب ستُرها. وفرَض على داخل الحمَّام أن لا يدخل إلا بمئزر (٤). وهذا كثير تقدَّم بعضه (٥).


(١) في المطبوع: «القوم»، والمثبت من الأصل.
(٢) أخرجه أحمد (٢٠٠٣٤)، وأبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٩٤)، وابن ماجه (١٩٢٠)، من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
قال الترمذي: «حديث حسن»، وصححه الحاكم (٤/ ١٧٩)، وابن حجر في «الفتح» (١/ ٣٨٦).
(٣) أخرجه أحمد (١٥٩٢٦)، وأبو داود (٤٠١٤)، والترمذي (٢٧٩٥)، والبخاري تعليقًا (١/ ٨٣)، من طرق عن أبي النضر، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه، عن جده به.

واختلف في تصحيحه وتضعيفه؛ للكلام في جهالة بعض رواته، وللاضطراب الشديد الحاصل في طرقه، فصححه ابن حبان (١٧١٠)، والحاكم (٤/ ١٨٠)، وقال ابن القطان في «بيان الوهم» (٣/ ٣٣٩): «هذا الحديث له علتان: إحداهما: الاضطراب المورث لسقوط الثقة به، وذلك أنهم يختلفون فيه ... والعلة الثانية: أن زرعة، وأباه غير معروفي الحال، ولا مشهوري الرواية»، انظر: «العلل» للدارقطني (١٣/ ٤٨٢ - ٤٨٦)، «البدر المنير» (٤/ ١٤٩).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) في كتاب الطهارة.