للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"إن الماء طَهور لا ينجِّسه شيء". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. قال الإمام أحمد: هو حديث صحيح (١) (٢).

والصحيح: الأول، لما روى عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة (٣) من الأرض وما ينوبه من السباع والدوابّ فقال: "إذا كان الماء قُلَّتين لم يحمِل الخبَث". رواه الأئمة الخمسة. ولفظ ابن ماجه وأحمد في رواية: "لم ينجِّسه شيء". قال الترمذي: حديث حسن (٤). فلو كان القليل لا يحمل الخبث ولا يتنجّس لم يكن


(١) تكررت بعده في الأصل الرواية السابقة بلفظ: "يستسقي" ــ ولعله تصحيف ــ و"لحم الكلاب". وقد حذفت في المطبوع أيضًا دون تنبيه.
(٢) أحمد (١١٢٥٧، ١١٨١٥)، وأبو داود (٦٦، ٦٧)، والترمذي (٦٦)، والنسائي (٢٦، ٢٧) من طرق عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، ووقع في إسناده اضطراب كثير.
وصححه أحمد وابن معين وابن حزم كما في "البدر المنير" (١/ ٣٨٢، ٣٨٨)، وأعله ابن القطان بالاضطراب في "بيان الوهم" (٣/ ٣٠٨)، انظر: "علل الدارقطني" (١١/ ٢٨٥)، "السنن الكبرى" للبيهقي (١/ ٢٥٧).
(٣) في المطبوع: "الفلا".
(٤) أخرجه أحمد (٤٩٦١)، وأبو داود (٦٣، ٦٥)، والترمذي (٦٧) وخلت النسخ التي بين يدي من تحسينه، والنسائي (٥٢)، وابن ماجه (٥١٧، ٥١٨) من طرق عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.
وجوّد إسناده ابن معين في "التاريخ برواية الدوري" (٤/ ٢٤٠)، وصححه ابن خزيمة (٩٢)، وابن حبان (١٢٤٩، ١٢٥٣)، وأعله قوم من جهة النظر والأثر كابن عبد البر في "التمهيد" (١/ ٣٢٨ - ٣٢٩، ٣٣٥) (٢٤/ ١٨ - ١٩)، وابن القيم في "تهذيب مختصر السنن" (١/ ٥٦ - ٧٤)، انظر: "سنن الدارقطني" (١/ ١٣ - ٢٧)، "السنن الكبرى" للبيهقي (١/ ٢٦٠ - ٢٦٣).