للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيقال: الاضطباع في الثوب الواحد أشدُّ محذورًا، لأنَّ فيه إبداء المنكب، ويُخشَى معه من ظهور العورة، ولا يحصل معه مقصود اللباس. ولهذا لا يُشرَع الاضطباعُ للطائف طواف القدوم إلا أن يكون تحته ثوب.

قال أحمد في رواية حنبل: الاضطباع إذا كان عليك إزار أو قميص. وإذا لم يكن عليك إزار ولا قميص، ففعلتَ ذلك، كانت لِبسةَ الصَّمَّاء تُبيِّن شقَّه الأيسر وفرجَه (١).

بل هذه اللِّبسة محرَّمة، تبطُل الصلاة معها. قال ابن أبي موسى وغيره: إن اضطبع بثوب كان تحته غيرُه أجزأته صلاته مع الكراهة، وإن لم يكن تحته غيره أعاد الصلاة (٢). وهذا المعنى معنى قول أحمد: «كانت لبسةُ الصمَّاء تبيِّن شِقَّه الأيسر وفرجَه».

وذلك لأنَّ هذا تبدو معه العورة غالبًا، وتظهر (٣) من غير أن يشعر اللابس بذلك. والحكمة إذا كانت غالبة غير منضبطة عُلِّق الحكم بالمظنَّة، وأقيمت مقامَ الحقيقة لوجودها معها غالبًا، ولعدم انضباطها، كما أقيم النومُ مقام الحدَث.

ولأنَّ الله أمرَ بالزينة عند الصلاة، ومَن لبِسَ هذه اللِّبسةَ فلم (٤) يتزيَّن لله في الصلاة.


(١) «المغني» (٢/ ٢٩٦).
(٢) انظر: «الإرشاد» (ص ٢٥) و «الإنصاف» (٣/ ٢٤٨).
(٣) في الأصل والمطبوع: «يظهر».
(٤) كذا بالفاء في الأصل. وفي المطبوع: «لم».