للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والنسائي (١).

وهذه نصوص صريحة في تحريم الإسبال على وجه المَخِيلة، والمطلقُ منها محمول على المقيَّد. وإنما أطلق ذلك لأنَّ الغالب أنَّ ذلك إنما يكون مخيلة.

ومن كره الإسبال مطلقًا احتجَّ بعمومِ النهي عن ذلك، والأمرِ بالتشمير. فعن أبي جُرَيٍّ جابر بن سُلَيم الهُجَيمي قال: رأيتُ رجلًا يصدُر الناس عن رأيه، لا يقول شيئًا إلا صدروا عنه. قلتُ: من هذا؟ قالوا: رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. قلتُ: عليكَ السلامُ يا رسولَ الله، مرَّتَين. قال: «لا تقل: عليك السلام؛ عليك السلام تحية الميِّت» قلت: أنت رسول الله؟ قال: «أنا رسولُ الله الذي إذا أصابك ضُرٌّ فدعوتَه كشَفَه عنك، وإن أصابك عامُ سَنةٍ فدعوتَه أنبتَها لك، وإذا كنتَ بأرض قفرٍ ــ أو فلاةٍ ــ فضلَّتْ راحلتك فدعوتَه ردَّها عليك». قال: قلتُ: اعهَدْ إليَّ. قال: «لا تسُبَّنَّ أحدًا» قال: فما سببتُ بعده حرًّا ولا عبدًا ولا بعيرًا ولا شاةً. قال: «ولا تحقِرَنَّ من المعروف ولو أن تكلَّم أخاك وأنت منبسِطٌ إليه وجهُك، إنَّ ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف السَّاق، فإن أبيتَ فإلى الكعبين. وإيَّاك وإسبالَ الإزار، فإنها من المَخِيلة، وإن الله لا يُحِبُّ المخيلة. وإن امرؤٌ شتَمك وعيَّرك بما يعلَم فيك، فلا تُعَيِّره بما تعلَم فيه، فإنما وبالُ ذلك عليه» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (٢). وقال الترمذي:


(١) أحمد (٢١٤٠٤)، ومسلم (١٠٦)، وأبو داود (٤٠٨٧)، والنسائي (٢٥٦٣).
(٢) أحمد (٢٠٦٣٢)، وأبو داود (٤٠٨٤)، والترمذي (٢٧٢٢)، والنسائي في «الكبرى» (٩٦١١)، من حديث جابر بن سليم به.
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه ابن حبان (٥٢١)، والحاكم (٤/ ١٨٦).