للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[به]، إذا لم يكن معصفَرًا (١).

وذلك لأنَّ المعصفَر صحَّت في كراهته أحاديث كثيرة في حقِّ عليٍّ وغيرِه للرجال دون النساء. فعن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: «إنَّ هذه من ثياب الكفار، فلا تلبَسْها» رواه أحمد ومسلم والنسائي (٢). وفي رواية لمسلم [ص ١٢٢]: رأى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: «أمُّك أمَرتك بهذا؟» قلتُ: أغسِلُهما؟ قال: «بل أحْرِقْهما» (٣).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رأى عليه رَيْطةً مضرَّجةً بالعُصْفُر، فقال: «ما هذه؟» قال: فعرفتُ ما كَرِهَ. قال: فأتيتُ أهلي وهم يسجُرون تنَّورَهم، فقذفتُها [فيه]، ثم أتيتُه، فأخبرته، فقال: «ألا كسوتَها بعضَ أهلك! فإنَّه لا بأسَ بذلك للنساء» رواه أبو داود وابن ماجه (٤). وقال هشام بن الغاز: المضرَّجة: التي ليست بمشبعة ولا المورَّدة (٥).

وقال الخطَّابي (٦): المضرَّج: الذي ليس صَبْغُه بالمشبَع التَّامِّ، وإنما هو


(١) «سنن الترمذي» (٤/ ٤١٣)، وما بين الحاصرتين من «السنن».
(٢) أحمد (٦٥١٣، ٦٩٣١)، ومسلم (٢٠٧٧)، والنسائي (٥٣١٦).
(٣) برقم (٢٠٧٧).
(٤) أبو داود (٤٠٦٦)، وابن ماجه (٣٦٠٣)، من طريق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به. قال الحاكم (٤/ ١٩٠): «حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقد اتفق الشيخان - رضي الله عنهما - من النهي عن لبس المعصفر للرجل على حديث علي - رضي الله عنه -».
(٥) «سنن أبي داود».
(٦) في «معالم السنن» (٤/ ١٩٣).