للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علم أحمر، فقال: لا بأس به.

قال القاضي: فظاهر رواية المرُّوذي أنه كره العلَم الأحمر إجراءً له مُجرَى طِرازِ الذهب، وظاهر رواية المقرئ أنه لم يكرهه وأجراه مُجرَى الطِّراز الحرير. وهذه الكراهة في الجملة قول عامة الأصحاب.

وذكر القاضي في موضع من «خلافه» وبعضُ من اتبعه: أنَّ المعصفَر لا يُكرَه للرجال والنساء، وأنَّ النهيَ كان خاصًّا لِعليٍّ، لقوله في الحديث: لم ينهه ولا إيَّاك، وإنما نهاني (١).

ومن أصحابنا من قال: إنما يُكرَه المعصفَر خاصَّةً. فأمَّا ما صُبغ بالحمرة من مَدَرٍ وغيره، فلا بأس به، سواء صُبغ قبل النسج أو بعده. وهذا اختيار أبي محمد - رحمه الله - (٢). وقد أومأ إليه في رواية حنبل، فقال: قد لبِس النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بردةً حمراءَ (٣). كذلك ذكر الترمذيُّ في حديث الرجل الذي سلَّم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعليه ثوبان أحمران (٤). قال: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا لُبْسَ المعصفَر، ورأوا أنَّ ما صُبِغ [بالحمرة] بالمدَر أو غير ذلك فلا بأس


(١) أخرجه أحمد (٥١٧)، من حديث أبي هريرة به. قال الهيثمي في «المجمع» (٥/ ١٢٩): «فيه عبيد الله بن عبد الله بن موهب، وثقه ابن معين في رواية، وقد ضعف».
وقد صحّ قول علي - رضي الله عنه - بنحوه من وجهٍ آخر عند أحمد (٧١٠، ١٠٩٨) وغيره، وأصله في «صحيح مسلم» (٤٨٠، ٢٠٧٨).
(٢) انظر: «المغني» (١/ ٣٠٢).
(٣) سيأتي تخريجه.
(٤) سيأتي تخريجه.