للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في الرجل يصلِّي، وفي كمِّه منديل حرير، فيه صور: أكرهه.

وقال: التصاوير ما كُرِه منها فلا بأس (١).

وسئل عن الرجل يصلِّي على مصلًّى عليه تماثيل. فلم ير به بأسًا (٢).

وقال أيضًا: إذا كانت توطأ، فلا بأس بالجلوس عليها (٣).

وعنه: أنَّ الصور التي على الثياب تُكرَه، ولا تحرُم. قال في رواية، وقد سئل عن الوليمة، يرى الجدرانَ قد سُتِرَتْ، أيخرُج؟ قال: قد خرج أبو أيوب وعبد الله بن يزيد. قيل (٤): وإذا رأى على الجدران صورًا يخرج؟ فقال: نعم. قيل له: فإن كان في السِّتر؟ فقال: هذا أسهل من أن تكون على الجدران. لا تضيِّق علينا. وضحك. ولكن إذا رأى هذا وبَّخهم ونهاهم. فقد نصَّ على التفريق بين الصور في الثياب، فحرَّمها في الجدران، وكرهها في الثوب.

وكذلك قال ابن أبي موسى (٥): جميع التماثيل [و] (٦) الصور في الأسِرَّة والقِباب والجُدران وغير ذلك مكروهة عنده، إلا أنها في الرَّقْم أيسر، وتركُه أفضل وأحسن. وكذلك قال ابن عقيل: يُكرَه لبسُ ما فيه صور حيوان،


(١) كذا في الأصل والمطبوع.
(٢) «مسائل الكوسج» (٩/ ٤٧٠٢).
(٣) انظر المصدر السابق (٤٧٠١).
(٤) وهي رواية الفضل بن زياد كما في «المغني» (١٠/ ٢٠٢). ولعل ما سبق أيضًا من هذه الرواية.
(٥) في «الإرشاد» (ص ٥٣٧).
(٦) زيادة من كتاب «الإرشاد».