للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يحرُم (١).

وأما صنعتها واتخاذها في غير الثياب (٢) والأبنية ونحوها مثل السقوف والحيطان والأسِرَّة، أو اصطناعها مجسَّدة للبنات أو غير البنات (٣)، فيحرُم ذلك كلُّه قولًا واحدًا. وسنذكر إن شاء الله تعالى حكمَ الدخولِ في بيتٍ فيه صور، والصلاةِ فيه.

ومن أصحابنا من جعل تعليقَ السِّتْر المصوَّر حرامًا قولًا واحدًا، وجعل الخلاف في الكراهة أو التحريم في الملابس خاصَّة. والصواب أن لا فرق بينهما.

ومن لم يحرِّم [ص ١٣٠] ذلك استدلَّ بما روى أبو طلحة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورةٌ إلا رَقْمًا في ثوب» متفق عليه (٤). فاستثنى الرَّقْمَ في الثوب، وذلك مختصُّ بما رُقِمَ في اللِّباس والستور ونحوها. لكن كُره ذلك أيضًا، لأنَّ الأصل في التصوير [أنه] محرَّم (٥) بالاتفاق، وليس في الحديث إلا الاستثناء (٦) مما يوجب التحريم، وذلك يكون مع الكراهة.


(١) «المغني» (٢/ ٣٠٨).
(٢) في المطبوع: «الثوب»، والمثبت من الأصل.
(٣) في المطبوع: «غير ذلك»، خلافًا للأصل.
(٤) البخاري (٥٩٥٨) ومسلم (٢١٠٦). وقوله «متفق عليه» ساقط من المطبوع.
(٥) في الأصل: «الأصل التصوير في محرم». وفي المطبوع: «في الأصل التصوير أنه محرم».
(٦) كذا في الأصل، وكتب ناسخه في الحاشية: «لعله: إلا استثناء» ومثله في المطبوع.