للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورواه البرقاني والإسماعيلي (١) ولفظهما: لم يكن يدع في بيته سِتْرًا أو ثوبًا فيه تصاوير إلا نقَضَه (٢).

[و] (٣) رواه الخلَّال (٤) ولفظه: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يرى ثوبًا فيه تصاوير إلا نقَضَه.

وهذا صريح في النهي عن الثوب والسِّتر ونحوهما.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فقال (٥): إنِّي كنتُ أتيتُك الليلةَ، فلم يمنعني أن أدخلَ البيتَ الذي أنتَ فيه إلا أنه في البيت تمثالُ رجلٍ. وكان في البيت قِرَامُ (٦) سِتْر فيه تماثيل، وكان في البيت كلبٌ. فمُره (٧) برأس التمثال الذي في باب البيت يُقطَعْ يصيَّرْ كرأس شجرة. ومُرْ (٨) بالسِّتر يُقطَعْ فيجعل وسادتَين [منتبَذتَين] (٩) تُوطآن. وأْمُرْ بالكلب


(١) عزاه إليهما الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» (٤/ ١٥٤)، وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (١٠/ ٣٩٨).
(٢) في الأصل: «قضه»، سهو.
(٣) زيادة من المطبوع.
(٤) عزاه إليه ابن رجب في «مجموع الرسائل» (٢/ ٦٨٥)، وأورده في «فتح الباري» (٢/ ٢١١) من كتاب وكيع بإسناده.
(٥) يعني: جبريل.
(٦) القِرام: ثوب رقيق ملوَّن.
(٧) في المطبوع: «فأمر» خلافًا للأصل.
(٨) في المطبوع: «وأمر»، خلافًا للأصل.
(٩) مكانها بياض في الأصل، ولم ينبه عليه في المطبوع. والزيادة من «المسند» و «الترمذي». وفي «سنن أبي داود»: «منبوذتين».