للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جنابة، فلما خرج رأى لُمعةً على منكبه الأيسر لم يصبها الماء، فعصَر شَعرَه عليها. رواه أحمد وابن ماجه (١).

ولأنه ما زال ينتقل (٢) في مواضع التطهير (٣). فأشبه انتقاله إلى محلّ متصل.

وإن اغتمس الجنب في ماء يسير بنية الطهارة صار الماء مستعملًا، ولم يرتفع حدثه، لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد (٤). وهل يصير


(١) أحمد (٢١٨٠)، وابن ماجه (٦٦٣)، وفيه أبو علي الرحبي مجمع على ضعفه كما في "مصباح الزجاجة" (١/ ١٤٤).
وفي الباب عن أنس وعائشة ورجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بأسانيد واهية، ومرسل جيد من حديث العلاء بن زياد، انظر: "سنن الدارقطني" (١/ ١١٠)، "العلل المتناهية" (١/ ٣٤٦ - ٣٤٨).
(٢) قراءة المطبوع: "يتنقَّل".
(٣) في حاشية ابن قندس (١/ ٧٩) ــ وقد نقل هذه الجملة من كلام المصنف ــ: "غير مواضع التطهير". والظاهر أن ما هنا هو الصواب.
(٤) واختيار المصنف أنه يرتفع الحدث ويبقى الماء طهورًا. انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥١٩) و"الإنصاف" (١/ ٧٦).