للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فبسَط عليه حصيرًا، وصلَّى عليه، أجزأه. قال: ولو طيَّن مسجدًا بطين فيه تِبْنٌ (١) قد بالت عليه الحمير الأهلية لم يصلِّ فيه حتى يقلع الطينَ منه. وكذلك لو كبَس أرضَه (٢) بتراب نجس لم يصلِّ فيه حتى يُزالَ ذلك التراب منه.

وعلى هذا فإنه يفرَّق بين أن تكون النجاسة متصلةً بالمصلَّى الذي يصلي عليه، تابعةً له، وبين أن تكون منفصلةً عنه، لكنه ملاقية. وهذا أشبه بمنصوص أحمد، فإنه قال (٣): إذا لم تعلَق نجاسة بالثوب يصلِّي. وقال في المسجد المحشُوِّ بالقذر إذا فرش عليه الطوابيق والآجُرّ (٤): لا يصلِّي فيه إلا أن يخرج عنه. وذلك لما روي عن ابن سيرين أنه سئل عن المسجد، يعني: على مكان نجس، فقال: مرَّ ابن مسعود على قوم يكبِسون مسجدهم بروث أو قذَر، فنهاهم عن ذلك. رواه سعيد (٥).

ومن قال بالمنع مطلقًا قال: لأنَّ المقرَّ شرط لصحة الصلاة، فتشرط طهارته كالثوب.


(١) في الأصل والمطبوع: «تراب»، والمثبت من «الإرشاد».
(٢) يعني: ردمها. وفي «الإرشاد»: «فرشت»، وذكر محققه أن الكلمة غير واضحة في الأصل. فهذا صوابها.
(٣) في رواية الكوسج (٢/ ٧٤٠) وصالح، كما في الروايتين (١/ ١٥٧) و «المستوعب» (١/ ١٦٦).
(٤) في «مسائل ابن هانئ» (١/ ٦٨).
(٥) لم أقف عليه، وعلق أحمد كراهة ذلك عن ابن مسعود دون إسناد في «مسائل ابن هانئ» (١/ ٦٨).