للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو كان في السُّفل نجاسة صحت الصلاة في العُلْو، قولًا واحدًا من غير كراهة، لأنه ليس بمستقرٍّ له، بدليل أنه لو كان السُّفل مغصوبًا والعلو مباحًا صحَّت الصلاة في العلو. ولو كان ما تحت البساط المباح والطين المباح مغصوبًا لم تصح الصلاة. قال بعض أصحابنا: لأن باطن المسجد يجب صيانته عن النجاسة كظاهره. ولو لم يمنع الصحة لما وجب ذلك، كما لو كان المسجد فوق بيت لإنسان، فإنه لا يلزمه صونُه عن النجاسة. ولذلك جوَّز أحمد بناء المسجد فوق المَطْهَرة (١).

واحتجَّ أصحابنا للأول بما ذكره أحمد (٢) عن أبي موسى أنه صلَّى على الروث والنتن، وصلَّى والبرِّيَّة إلى جانبه، وقال: هذا وذاك سواء. وفي لفظ رواه سعيد: أنه صلَّى في سِكَّة المِربد على الروث والنتن، والبرية إلى جانبه، فقيل له: [لو] (٣) صلَّيتَ في البرية! فقال: هذا وذاك سواء. والحجة بهذا مبنيَّة على أنه فرَشَ على ذلك الروث شيئًا، وصلَّى عليه؛ وإلا فقد يكون من روث ما يؤكل لحمُه. وعلى قول ابن أبي موسى، فإنه يؤخذ بهذا، وبقول ابن مسعود.

واحتجُّوا بأنه قد صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يصلِّي على حماره، وهو متوجه إلى خيبر. رواه مسلم (٤). وهذا حجة على من يقول بنجاسة الحمار،


(١) يعني: الكنيف.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٧٨٣٧).
(٣) ساقطة من الأصل، واقترح زيادتها كاتب النسخة.
(٤) من حديث ابن عمر (٧٠٠).