للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

امرأة أو صبي مميِّز أو كافر، فهو كالرجل عند الشريف أبي جعفر وغيره كخلوة النكاح. وقال القاضي: يختصّ الرجل (١) المسلم لأن الحكم يختص به، بخلاف خلوة النكاح (٢).

وهل يختص ذلك بفضل طهارة الحدث أو يعمّ طهارتي الحدث والخبَث؟ على وجهين. وكذلك هل للرجل استعماله في الخبث؟ على وجهين.

وفيما خلت به الكافرة وجهان. فأما ما خلا به خنثى مشكل فلا بأس به.

ولا يؤثِّر التطهير من الماء الكثير في أصح الوجهين.

فأما فضل طهور الرجل [١٠/أ] للمرأة، فلا بأس به في المنصوص المشهور، وقيل: تمنع منه.

ولا بأس بشربه في أصح الروايتين، ويكره في الأخرى إذا خلت به.

فأما المستعمل في غير الحدث فلا بأس به، إلّا ما غمس القائم من نوم الليل يده فيه قبل غسلها ثلاثًا، ففي بقاء طهوريته روايتان (٣). فإن قلنا: يؤثِّر، فسواءٌ غمَسها قبل نية غسلها أو بعده في المشهور. وقيل: لا يؤثِّر إلا بعد نية غسلها. وقيل: بعد نية الوضوء، نوى غسلها أو لم ينوه. وحدُّ هذه اليد إلى الكوع. وفي غمس اليسير كالإصبع والإصبعين وجهان. وفي غمس من


(١) في المطبوع: "بالرجل"، والمثبت من الأصل صواب.
(٢) انظر قولي أبي جعفر والقاضي في "المغني" (١/ ٢٨٤) و"الإنصاف" (١/ ٨٧).
(٣) واختيار المصنف: بقاء طهوريته. انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٦) و"الإنصاف" (١/ ٦٨).