للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في رواية الأثرم: إذا صلَّى فوق الكعبة فلا تجوز صلاته. وقال في رواية ابن الحارث: لا يصلِّي فوق بيت الله الحرام. وقال في رواية الأثرم: أما فوق الكعبة فلم يختلفوا أنه لا يجوز. واحتجَّ بالحديث «لا قبلة له». وهذا اختيار الآمدي وابن عقيل، وحكي ذلك عن القاضي وعامة أصحابنا.

وفي الثاني: تصح. وهو اختيار جماعة من المتأخرين، وهو الذي ذكره القاضي في «المجرَّد»، فإنه قال: تجوز الصلاة النافلة فيها إذا توجَّه إلى غير الباب، وإن توجَّه إلى الباب وهو مغلق أو مردود أجزأه. وإن كان مفتوحًا وكان بين يديه من عرصة البيت جاز، وإن لم يكن لم يجُز. قال: وإن انهدم البيت وبقيت العرصة، ولم يبق هناك منها شيء شاخص عن وجه الأرض، وصلَّى بناحية العرصة متوجِّهًا إليها= أجزأه. وإن وقف على العرصة لم تجزئه الفريضة. وإن كانت نافلةً، ولم يكن بين يديه شيء منها، كأن (١) وقف آخرها متوجهًا إلى غيرها، لم تُجزئه. وإن وقف على العرصة وبين يديه منها ما يتوجَّه إليه وسجد أجزأه.

قال: ولا تجوز الفريضة على ظهر الكعبة. وتجوز صلاة النافلة إذا كان بين يديه شيء منها. فإن لم يكن بين يديه شيء منها كأن (٢) وقف على السطح بحيث لا يكون بين يديه شيء من أرض السطح لم يُجزئه، إلا أن يكون بين يديه شيء منصوب بناء أو خشبة مسمَّرة. فإن كان فوقه لبِن أو آجُرٌّ معبَّأ بعضه على بعض، أو خشبة معروضة غير مسمَّرة= لم تُجْزِئه؛ لأنه ليس من البيت، بدليل أنه لا يتبعه في البيع. وكذلك لو كان حبل ممدود.


(١) في الأصل: «كأنه»، والمثبت من المطبوع.
(٢) انظر التعليق السابق.