للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأمَّا [نذر] (١) الصلاة، فإن نذَر الصلاةَ في الكعبة جاز، كما لو نذر الصلاة على الراحلة.

وأمَّا إن نذر الصلاةَ مطلقًا اعتبر فيها شروط الفريضة، لأن النذر المطلق يُحذَى فيه حذوَ الفرائض. فإذا نذره بصفة جائزة في الشرع قبل النذر يعتدُّ بها، كما لو نذَر أن يهدي هديًا لم يجزئه إلا ما يجزئ في الهدايا الواجبة. ولو نذر أن يهدي دراهم أو دجاجة ونحو ذلك صحَّ نذره. وقد روى أصحابنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله إنِّي نذرتُ أن أصلِّي في البيت، فقال: «صَلِّي في الحِجْر، فإنه من البيت» (٢).

وهل المانع استدبارُ بعضه فقط، أو استقبال جميعه شرط أيضًا؟ على وجهين:

أحدهما: أنَّ المانع استدبار بعضه. وقد أومأ إليه في رواية ابن القاسم، وقد سئل عن الصلاة المكتوبة في الكعبة، فقال: في نفسي منه شيء. وحكي عن ابن عباس أنه كان ينكره (٣).

ولأنه يجعل بعضَ البيت خلفَه. والتطوع أسهل. والصلاة فوقه أشدُّ من الصلاة فيه. وفي بعض كتب أصحابنا هذه الرواية: الصلاةُ فوقه أسهل من الصلاة فيه، وأظنه غلطًا في الكتاب. فعلى هذا إذا وقف على عتبة الباب، أو


(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) لم أقف عليه، وقد تقدم ذكر كراهة ابن عباس الصلاة في الكعبة مطلقًا، انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (٥/ ٧٨ - ٧٩).