للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن لم يمكنه القيام في السفينة بأن يخاف الغرق، أو يهيج به المِرَّة (١) فيمرض ونحو ذلك، لصغرها وسيرها، أو تكون مسقوفة ولا يمكنه الصعود إلى الطبقة العليا، أو يخاف أن يراه عدوٌّ يؤذيه ونحو ذلك= صلَّى جالسًا، وسجد على ما فيها من الأحمال والثياب والأمتعة وغيرها إن أمكنه. ولا بدَّ من استعلاء عجيزته على رأسه مع القدرة، فإن عجز أومأ إيماء.

فإن أمكنهم أن يصلُّوا قيامًا فرادى واحدًا (٢) بعد واحد، ولم يمكنهم أن يصلُّوا جميعًا إلا بجلوس بعضهم؛ فقال جماعة من أصحابنا: يصلُّون وُحْدانًا مع اتساع الوقت ولا يسقط القيام هنا للجماعة (٣)، بخلاف المريض الذي لا يمكنه القيام في الجماعة ويمكنه في الانفراد، فإنه يصلِّي في الجماعة إن شاء؛ لأنَّ حكم العجز لا يثبت لغير معيَّن. ولهذا قلنا في العُراة: إنهم يصلُّون في الثوب واحدًا (٤) بعد واحد. وعلى هذا فإذا خافوا خروج الوقت بالصلاة قيامًا صلَّى بعضهم قاعدًا كما في العراة. وقال ابن أبي موسى (٥): لم يختلف قوله: إنه إن قدر جميعُهم على القيام جاز أن يصلُّوا جماعة في السفينة. فإن عجزوا عن القيام، فهل يصلُّون جماعةً أم لا؟ على روايتين. أجاز ذلك في إحداهما، ومنع منه في الأخرى، واختياري أن ذلك جائز.


(١) المِرَّة: خلط من أخلاط البدن. وقد غيَّره في المطبوع إلى «الموج» دون تنبيه.
(٢) في الأصل والمطبوع: «واحد». وقد أثبت كما جاء بعد قليل.
(٣) في الأصل: «لجماعة»، والمثبت من المطبوع.
(٤) في المطبوع: «واحد» خلافًا للأصل.
(٥) في «الإرشاد» (ص ٨٨).