للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو عبد الله في غير موضع: الجَدْي يكون على قفاه، ويطلع من قبل المشرق (١).

وقال أيضًا: قبلتنا نحن وقبلة أهل المشرق كلِّهم وأهل خراسان: الباب (٢).

وقد قال مرّة أخرى، وقيل له: أين تحب أن يكون الجَدْي من الإنسان إذا قام إلى القبلة؟ فقال: أمَّا الجَدْي، فلم يرِد في الجَدْي شيء. إنما يروى: إذا جعلتَ المشرقَ عن يسارك والمغربَ عن يمينك، فما بينهما قبلة.

وقيل له أيضًا: قبلة أهل بغداد على الجَدْي. فجعل ينكر الجَدْيَ، وقال: ليس الجَدْي، ولكن على حديث ابن عمر: ما بين المشرق والمغرب قبلة (٣).

ومعنى كلامه هذا أنه لا يجب على المصلِّي أن يتحرَّى الجَدْيَ، ولا القبلةُ معلَّقةٌ باستدباره كما يقول من يعتبر استقبال العين. وإنما الواجب استقبال الجهة، ويكفي في ذلك ما بين المشرق والمغرب، لأنَّ السائل كان غرضه أن ذلك كان واجبًا، فأنكر أحمد - رضي الله عنه - ذلك. فأمَّا المستحَبُّ فهو تحرِّي الجَدْي، كما نصَّ عليه في موضع آخر لأنه أقوم استقبالًا، وبه يخرج من الشبهة والخلاف. ثم إنَّ أهل الشام ينحرفون إلى الشرق قليلًا، فيكون القطب بين الأذن اليسرى وصفحة العنق؛ وكلَّما أمعن في المغرب كان الانحراف أكثر.


(١) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٣/ ٦٦).
(٢) «التمهيد» لابن عبد البر (١٧/ ٦١).
(٣) نقله الأثرم كما في «فتح الباري» لابن رجب (٣/ ٦٥). وانظر: «التمهيد» (١٧/ ٦٠) و «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٢١٣).