للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بمورد النصّ، بل قد اتفقوا على أنه يلحق به الثوب والبدن وغيرهما، وكذلك ألحقنا بالرِّيق العرقَ والبولَ والخنزير. وأيضًا فإنه إذا وجب التسبيع في الكلب ــ مع أنه مختلَف في نجاسته ومرخَّص في الانتفاع به ــ ففي النجاسات المجمَعِ عليها، وجاء التغليظ بها والوعيد بقوله: "تنزَّهوا من البول، فإنَّ عامة عذاب القبر منه" (١) مع أنها لا تزول غالبًا إلا بالسبع (٢).

وأيضًا فإنَّ التسبيع في نجاسة الكلب إمّا أن يكون تعبُّدًا أو أنه مظنّة للإزالة غالبًا، فعلّق الحكم به كالعدد في الاستجمار، لئلا يتوهَّم حصول [١٥/أ] الإزالة بدونها مع بقاء النجاسة؛ وكذلك جعلها الغايةَ في غسل الميِّت، ولغير ذلك من الأسباب. ومهما فُرض من ذلك، فالنجاسات كلُّها فيه (٣) سواء.

ويؤيد ذلك أنّا لما ألحقنا غيرَ الحجر به في باب الاستنجاء اشترطنا العدد، فإذا ألحقنا المزيل بالمزيل في العدد، فكذلك المُزال بالمُزال.

وأمّا الأحاديث المطلقة، فلعله - صلى الله عليه وسلم - ترك ذكر العدد اكتفاءً بالتنبيه عليه بالولوغ، أو بجهة أخرى فإنها قضايا أعيان، أو لعلمه بأنها لا تُزال في تلك


(١) أخرجه بلفظ المؤلف الدارقطني (١/ ١٢٧) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
وأعله أبو حاتم والدارقطني بالإرسال، وخالفهما أبو زرعة كما في "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٤٦١ - ٤٦٢).
وفي الباب عن عبادة وأبي هريرة وابن عباس - رضي الله عنهم - بأسانيد صحيحة، انظر: "سنن الدارقطني" (١/ ١٢٨)، "البدر المنير" (١/ ٤٢٣ - ٤٢٦).
(٢) لم يتمَّ الكلام، فلعل فيه سقطًا. والمقصود: "ففي النجاسات ... بالسبع أولى".
(٣) "فيه" ساقط من المطبوع.