للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «آلصبحَ أربعًا! آلصبحَ أربعًا!» متفق عليه (١).

وعن عبد الله بن سَرْجِس قال: دخل رجلٌ ــ والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الغداة ــ فصلَّى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فلمَّا سلَّم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا فلان، بأيِّ (٢) الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أو صلاتك معنا؟» رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه (٣).

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أقيمت صلاة الصبح، فقام رجلٌ يصلِّي الركعتين. فجذَب النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بثوبه وقال: «أتصلِّي الصبح أربعًا!» رواه أحمد (٤).

وذلك لأنَّ المؤذِّن إذا أخذ في الإقامة فقد وجب الدخول في الصلاة معه، ولأنَّ الجماعة واجبة، فلا يجوز أن يشتغل عن ذلك بما هو دونه، لأنَّه مِن أخْذِه (٥) في الإقامة تعيَّن وقتُ فعلِ الصلاة، لأنَّ الوقتَ الذي تُفعَل فيه الصلاة من وقتها المحدود شرعًا الذي أجيزت فيه الصلاة، ليس هو موقَّتًا من جهة الشارع، وإنما هو مفوَّض إلى الإمام. فهو الذي يعيِّن الوقت الذي يصلِّي فيه الناسُ بتعيينه، وتتقدَّر (٦) صلاة المأمومين بتقديره، ولهذا كان


(١) البخاري (٦٦٣) ومسلم (٧١١).
(٢) في الأصل والمطبوع: «أي الصلاتين». والمثبت من «صحيح مسلم». وسيأتي بلفظ: «بأيِّ صلاةٍ».
(٣) مسلم (٧١٢)، والنسائي (٨٦٨)، وأبو داود (١٢٦٥)، وابن ماجه (١١٥٢).
(٤) برقم (٢١٣٠). صححه ابن حبان (٢٤٦٩)، والحاكم (١/ ٤٥١)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٥): «رجاله رجال الصحيح».
(٥) في الأصل: «من أخذ»، والتصحيح من المطبوع.
(٦) في الأصل «تتقدير»، والمثبت من تعليق الناسخ. وفي المطبوع: «تقدر».