للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غير اختلاف في المذهب؛ حتَّى كان الإمام أحمد بعد الخلاف في ذلك يقول: ما سمعت أحدًا في الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهَر بالقرآن لا تجزئ صلاةُ من خلفه إذا لم يقرأ. وقال: هذا النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه والتابعون, وهذا مالك في أهل الحجاز, وهذا سفيان في أهل العراق, وهذا الأوزاعي في أهل الشام, وهذا (١) الليث في أهل مصر= ما قالوا لرجلٍ (٢) صلَّى خلف إمامه ولم يقرأ هو: صلاته باطلة (٣).

أما إذا جهَر الإمام، فالأدلة عليه كثيرة (٤). وأما إذا خافتَ فيدل عليه وجوه:

أحدها (٥): ما روى موسى بن أبي عائشة قال: سألت عبد الله بن شداد بن الهاد عن القراءة خلف الإمام في الظهر والعصر, فقال: صلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناس، ورجلٌ خلفه يقرأ, وبجنبه رجلٌ، فجعل يومئ إليه وينهاه, حتى عرَف المنهيُّ أنه ينهاه عن القراءة. فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة، فقال المنهيُّ: ما إقبالك عليَّ؟ أتنهاني أن أقرأ القرآن؟ فقال: أتقرأ ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إمامنا؟ فقال المنهيُّ: يا رسول الله, إن هذا ينهاني أن أقرأ خلفك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له إمام فقراءته له قراءة» رواه سعيد


(١) في الأصل والمطبوع: «وهنا»، وهو تصحيف ما أثبته من «المغني».
(٢) في الأصل والمطبوع: «الرجل»، والتصحيح من «المغني».
(٣) «المغني» (٢/ ٢٦٢).
(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٢٦٩ - ٢٧٩).
(٥) يلاحظ أن الوجوه الأخرى لم ترد في الأصل. ولكن ورد «الثاني» في (ص ٢٨٧ من الأصل) والرابع إلى السابع في (ص ٢٨٣ من الأصل)، فليتأمل.