للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا كثير في أمورهم. ومن أمر بها فلعله (١) لما رأى من رغبة بعض الناس عن القراءة بالكلية, كما يؤمر (٢) الناس بالسنن المستحبة.

وأيضًا فلو كانت القراءة على المأموم واجبة لأنكر مَن فعلها على من يتركها, كما أنكر من تركها على من فعلها. والمأثور عنهم مجرَّد الفعل، لا الإنكار على التارك.

الرابع (٣): أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعًا فقد أدرك الركعة, كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة» (٤)

وكما في حديث أبي بكرة (٥) حين ركع، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - راكع, وكما كان الصحابة يفعلون ذلك. ولو كانت واجبة على المأموم لم تسقط بفوات محلِّها, كالركوع والاعتدال عنه وسائر الأركان.


(١) في النسخة: «فعله». وذكر الناسخ أن في حاشية أصلها: «صوابه: فلعله».
(٢) في الأصل: «يومن»، تصحيف. وصوابه من حاشية الناسخ.
(٣) لم يسبقه الوجوه الثلاثة الأولى في هذا الفصل، فهل هي من الوجوه التي ذكر أولها في (ص ٢٧٨ من الأصل).
(٤) أخرجه بهذا اللفظ مالك في «الموطأ» (١٧، ١٨) بلاغًا عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة، ووصله من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر: البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٩٠)، وأخرجه من طريق أخرى موصولة عن أبي هريرة الطبراني في «الأوسط» (٤/ ٢٥١).

وأصل الحديث في البخاري (٥٨٠) ومسلم (٦٠٧) عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة».
(٥) أخرجه البخاري (٧٨٣).