للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أرأيتَ إن كنتُ خلف إمام, أو كان بين يديَّ إمام؟ قال: اقرأ في نفسك (١).

.....................................................................

..............................................

................. (٢)

[ص ٢٩١] لأنَّ من أصحابنا من يوجبه (٣). وقد أومأ أحمد إلى ذلك, وقد أمر - صلى الله عليه وسلم - به. وتركُه مكروه, بخلاف القراءة, فإنهم لم يختلفوا أنَّ القراءة عليه لا تجب, لكن يُكرَه تركها؛ لأن القراءة يحصل مقصودها بالاستماع, بخلاف الاستفتاح. ولأنَّ القراءة يتعدَّى حكمها إلى المأموم, فيضمَنها عنه الإمام وجوبًا واستحبابًا؛ بخلاف الاستفتاح.

وأما الاستفتاح حال جهر الإمام فهو مثل الاشتغال عنه بتكبيرة الإحرام لأنه من توابعها, ومثل اشتغال الداخل إلى المسجد، والإمامُ يخطب، عن الاستماع بركعتي التحية. ولعل الاستفتاح للمصلِّي أوكد من التحية للداخل، لأن هذا من تمام الدخول إلى الصلاة, وإلى المسجد, فلا يُعَدُّ الاشتغال به إعراضًا عن الاستماع والإنصات.

وقد تقدَّم حديث عبد الله بن أبي أوفى في الذي دخل، ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٣/ ١٠٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ١٦٧).
(٢) هنا ترك الناسخ الصفحتين (٢٨٩) و (٢٩٠) بيضاوين، وكتب في الهامش: «ساقط من الأصل قرطاستين (كذا). مقدار قرطاسة من حجم هذه النسخة نرجو من الله تعالى أن يمنَّ بهما وبتمامها. آمين وصلى الله على محمد. كاتبه».
(٣) يعني الاستفتاح. انظر: «الإنصاف» (٣/ ٦٧٧).