للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله للأعرابي, فإنه قد روي قصة رفاعة بن رافع، وفيها: «ثم اقرأ بأم الكتاب, ثم اقرأ بما شئتَ» ــ رواه أحمد (١) ــ إذ لم يكن يحسن الفاتحة. ويدل على هذا (٢) أن الناس قد أجمعوا لو قرأ كلمةً أو كلمتين أو بعضَ آية لم تصح صلاته. وإنما يشترط بعضٌ (٣) آيةً, وبعضهم ثلاث آيات. فاشتراطُ ما شرطه الله ورسوله أولى إذا كان ما ادعوه من ظاهر الكتاب قد دخله التأويل، وفاقًا.

فإن قيل: هذا (٤) قد روى سعيد والدارقطني (٥) عن يزيد بن شريك أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام, فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب. قلتُ: وإن كنتَ أنت؟ قال: وإن كنتُ أنا. قلت: وإن جهرتَ؟ قال: وإن جهرتُ. وإسناده كلُّهم ثقات.

وعن عَبَاية (٦) بن الردَّاد قال: كنَّا مع عمر بن الخطاب في موكبه, فقال: لا تجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وبشيء معها. فقال رجل: يا أمير المؤمنين,


(١) برقم (١٨٩٩٥)، وقد تقدم الكلام عليه.
(٢) في الأصل: «فيدل ... ». وعلق الناسخ على «على هذا» بقوله: «هكذا في الأصل مصلحة بتقديم لفظة (على)». وفي المطبوع: «فيدل هذا على».
(٣) كذا في الأصل، وقد يكون «بعض العلماء»، فسقطت كلمة العلماء.
(٤) كذا في الأصل والمطبوع.
(٥) الدارقطني (١/ ٣١٧)، والحاكم (١/ ٢٣٩).
قال الدارقطني: «رواته كلهم ثقات».
(٦) في الأصل: «عباد»، تصحيف. انظر ترجمته في «التاريخ الكبير» (٤/ ١/٧٢).